المادة رقم 42 من قانون السلك الدبلوماسي رقم (13) لسنة 2005م

إعداد الأنظمة
تعد الوزارة الأنظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء.