المادة رقم 45 من قانون السلك الدبلوماسي رقم (13) لسنة 2005م

التنفيذ والنفاذ والنشر
على جميع الجهات المختصة -كلٌّ فيما يخّصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.