المادة رقم 1 من قرار بقانون رقم (7) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون الاجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته

يشار إلى قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته، لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.