المادة رقم 2 من قرار بقانون رقم (7) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون الاجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته

تعدل المادة (6) من القانون الأصلي بإضافة فقرة جديدة تحمل رقم (3) على النحو الاتي:
3. إذا كان المجني عليه – في الأحوال المشار إليها في المادة (5) من القانون الأصلي – شخصاً معنوياً، تقدم الشكوى أو الإدعاء المدني بطلب خطي من الممثل القانوني للشخص المعنوي أو ممن ينوب عنه أو من وكيله الخاص.