المادة رقم 3 من قرار بقانون رقم (7) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون الاجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته

تعدل المادة (54) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الاتي:
لايجوز إحالة أي موظف أو مستخدم عام أو أحد أفراد الضابطة القضائية بجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها لمحاكمته أمام المحكمة، إلا بناءً على إذن خطي من النائب العام أو أحد مساعديه.