تعدل المادة (54) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الاتي:
لايجوز إحالة أي موظف أو مستخدم عام أو أحد أفراد الضابطة القضائية بجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها لمحاكمته أمام المحكمة، إلا بناءً على إذن خطي من النائب العام أو أحد مساعديه.