المادة رقم 4 من قرار بقانون رقم (7) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون الاجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته

تعدل المادة (72) من القانون الأصلي وذلك بإضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (3) على النحو الآتي:
3. إذا كانت المضبوطات أوراق نقدية، و لا يستوجب الأمر الإحتفاظ بها بالذات لإستظهار الحقيقة أو لحفظ حقوق الطرفين أو حقوق الغير، جاز لوكيل النيابة العامة أن يأذن بإيداعها في خزينة المحكمة.