المادة رقم 5 من قرار بقانون رقم (7) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون الاجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته

تعدل المادة (73) من القانون الأصلي بإضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (3) على النحو الآتي:
3. المضبوطات التي لا يطلبها أصحابها خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم في الدعوى المتعلقة به قطعياً، تصبح ملكاً للدولة دون حاجة إلى حكم.