المادة رقم 6 من قرار بقانون رقم (7) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون الاجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته

تعدل الفقرة (5) من المادة (120) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
5. لا يجوز أن يستمر توقيف المتهم المقبوض عليه في جميع الأحوال أكثر من مدة العقوبة المقررة للجريمة الموقوف بسببها في جرائم القتل والإغتصاب وهتك العرض وجرائم الإتجار بالمواد المخدرة وجرائم الخيانة واقتطاع جزء من الأراضي لدولة أجنبية، أما الجرائم الأخرى غير المنصوص عليها آنفاً، فلا يجوز أن يستمر توقيف المتهم المقبوض عليه في جميع الأحوال أكثر من نصف مدة العقوبة المقررة للجريمة الموقوف بسببها.