المادة رقم 7 من قرار بقانون رقم (7) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون الاجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته

تعدل المادة (121) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
لا يجوز إصدار أمر بتوقيف أي متهم في غيابه، إلا إذا اقتنعت المحكمة بوجود قوة قاهرة حالت دون حضوره، أو أنه تعذر إحضاره بسبب مرض استناداً إلى تقرير طبي رسمي صادر عن لجنة طبية حكومية.