المادة رقم 8 من قرار بقانون رقم (7) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون الاجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته

تعدل المادة (133) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
1. يقدم طلب الإفراج بالكفالة عن المحكوم عليه بعد إدانته والحكم عليه - إن كان موقوفاً- إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى المحكمة المختصة بنظر الإستئناف حال تم تقديم استئناف .
2. يجوز للمحكمة التي أصدرت الحكم إرجاء تنفيذ الحكم على المحكوم عليه - المخلى سبيله أثناء النطق بالحكم- إذا أبدى رغبته باستئناف ذلك الحكم.