المادة رقم 9 من قرار بقانون رقم (7) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون الاجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته

تعدل المادة (136) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي:
يجوز تقديم طلب إلى رئيس المحكمة العليا لإعادة النظر في أي أمر صدر بناءً على طلب قدم بمقتضى المواد السابقة، وله في هذه الحالة أن ينظر الطلب تدقيقاً أو مرافعة بحضور النيابة العامة والدفاع.