المادة رقم 10 من قرار بقانون رقم (7) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون الاجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته

تعدل الفقرة (2) من المادة (147) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الأتي:
2. للمتضرر الحق في استئناف القرار الصادر بموجب البندين (ب) و (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة.