المادة رقم 11 من قرار بقانون رقم (7) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون الاجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته

تعدل المادة (155) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1.مع عدم الإخلال بنص المادة (149) من هذا القانون، للنائب العام إلغاء قرار حفظ الدعوى في حال ظهور أدلة جديدة أو معرفة للفاعل.
2. إذا كان الفعل يشكل جنحة وتفاقمت نتيجته، وبقي في حدود الجنحة يجوز للنيابة العامة تقديم لائحة اتهام معدلة إذا كانت الدعوى ما زالت منظورة أمام المحكمة ولم يصدر حكم بات بها، وتتقدم بلائحة اتهام جديدة بتفاقم نتائج الفعل إذا أصبح الحكم باتاً بها، وتراعى أحكام قانون العقوبات النافذ في تفاقم نتيجة الفعل الجرمي.
3. إذا تفاقمت نتيجة الفعل الجرمي، سواء من جنحة إلى جناية أو من جناية إلى جناية أخرى، يتقدم النائب العام بقرار اتهام جديد، ويتم تعديل لائحة الإتهام وفقاً له إذا كانت القضية ما زالت منظورة أمام المحكمة، وإن كانت قد فصلت بحكم بات، فللنائب العام أن يقرر إحالة المتهم بقرار اتهام ولائحة اتهام جديدة لمحاكمته عن نتيجة تفاقم الفعل الجرمي، على أن يراعى أحكام قانون العقوبات النافذ في احتساب العقوبة.