المادة رقم 12 من قرار بقانون رقم (7) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون الاجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته
تعدل المادة (209) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي: لا يدان متهم بناءً على أقوال متهم آخر إلا إذا وجدت بينة أو قرينة تؤيدها واقتنعت المحكمة بها، ويحق للمتهم الآخر مناقشة المتهم في تلك الأقوال التي صدرت عنه.