تعدل المادة (212) من القانون الصلي، لتصبح على النحو التالي:
يعمل بالضبط الذي ينظمه مأمورو الضبط القضائي في الجنح والمخالفات المكلفون بإثباتها بموجب أحكام القوانين، وللمتهم إثبات عكسها بجميع طرق الإثبات، أما الضوابط الأخرى فللقاضي سلطة تقديرية في تقدير حجيتها باعتبارها ضوابط عادية.