المادة رقم 14 من قرار بقانون رقم (7) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون الاجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته

تعدل المادة (229) من القانون الأصلي وذلك بإضافة فقرتين جديدتين تحملان الرقم (5 و6) على النحو الآتي:
5. يكون استخدام التقنيات والوسائل التكنولوجية الحديثة في مجال الصوت والصورة وجوبياً من قبل النيابة العامة ومن قبل المحكمة حال سماع أقوال المجني عليه في الجرائم الواقعة على العرض، وكذلك في حالة سماع الشاهد الذي لم يتم الخامسة عشرة من عمره، إلا إذا تعذر ذلك لأي سبب كان، ويكون استخدامها جوازياً في جميع الحالات الأخرى.
6. تخضع الأدوات المستخدمة في التقنية أو الوسيلة التكنولوجية الحديثة بما في ذلك الأشرطة والأقراص المدمجة لإجراءات الحفظ والحماية، للحفاظ على سريتها وخصوصية الشاهد أو المتهم