المادة رقم 15 من قرار بقانون رقم (7) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون الاجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته

تعدل المادة (231) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي:
إذا تم تبليغ الشاهد حسب الأصول ولم يحضر في الموعد المحدد لأداء الشهادة تصدر المحكمة بحقه مذكرة احضار، ولها أن تقضي بتغريمه مبلغ لا يزيد على مائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.