المادة رقم 16 من قرار بقانون رقم (7) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون الاجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته

تعدل المادة (233) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي:
إذا امتنع الشاهد بغير مبرر قانوني عن أداء اليمين أو عن الإجابة عن الأسئلة التي توجهها إليه المحكمة، يجوز لها أن تحكم بحبسه مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وإذا قبل أثناء مدة إيداعه مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) وقبل اختتام الإجراءات أن يحلف اليمين، وأن يجيب على الأسئلة التي توجه إليه، يفرج عنه في الحال بعد قيامه بذلك.