المادة رقم 17 من قرار بقانون رقم (7) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون الاجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته

تعدل المادة (244) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1. تسأل المحكمة المتهم إذا اختار محامياً للدفاع عنه، فإن لم يكن قد فعل وكانت حالته المادية لا تساعده على توكيل محام انتدبت له المحكمة محامياً مارس المهنة لمدة لا تقل عن خمس سنوات أو مارس قبل حصوله على إجازة المحاماة العمل في النيابة أو في القضاء مدة لا تقل عن سنتين، ويدفع للمحامي الذي عُين بمقتضى هذه الفقرة أتعابه وفقاً لنظام يضعه مجلس القضاء الأعلى.
2. للمحامي المنتدب أن يمثل المتهم في جميع درجات المحاكمة، على أن تقدر أتعابه عن كل درجة على حدة.
3. فيما عدا حالة المعذرة المشروعة أو القوة القاهرة يجب على المحامي، سواء كان موكلاً من قبل المتهم أو منتدباً من قبل المحكمة حضور الجلسات وأن يدافع عن المتهم، وللمحامي الموكل قبل المتهم أن ينيب عنه من يقوم مقامه، وبخلاف ذلك للمحكمة الحكم عليه بغرامة لا تتجاوز مائة دينار أردني أو مايعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، والكتابة لنقابة المحامين لإتخاذ المقتضى القانوني اللازم.