تعدل المادة (245) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي:
تقرر المحكمة في ختام المحاكمة أتعاب المحامي المنتدب بموجب المادة السابقة، وتقدرها بما لا يتجاوز الحدود التي يعينها مجلس القضاء الأعلى وفقاً للنظام الصادر بهذا الخصوص، وتصرف الأتعاب من خزينة المحكمة، ولا يجوز الطعن في هذا التقرير.