المادة رقم 19 من قرار بقانون رقم (7) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون الاجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته

تعدل المادة (247) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي:
1. باستثناء المتهم الذي لم يسلم نفسه ولم يقبض عليه ابتداءً، إذا لم يحضر المتهم إلى المحكمة في اليوم والساعة المعينين في مذكرة الحضور المبلغة إليه حسب الأصول يجوز للمحكمة محاكمته غيابياً، وتباشر المحكمة في نظر الدعوى.
2. إذا حضر المتهم جلسة المحاكمة ثم انسحب منها لأي سبب كان أو غاب عن المحاكمة بعد حضوره إحدى جلساتها، يجوز للمحكمة محاكمته بمثابة الحضوري، وأن تباشر نظر الدعوى.
3. إذا حضر المتهم بعد ذلك يتم ادخاله بالمحاكمة الجارية، وتستمر المحكمة بنظر الدعوى من النقطة التي وصلت إليها.