المادة رقم 20 من قرار بقانون رقم (7) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون الاجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته

تعدل المادة (258) من القانون الأصلي وذلك بإضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (3) على النحو الآتي:
3. إذا تبين للمحكمة أن شاهد الدفاع غير معروف أو أن عنوانه غير واضح أو تعذر تبليغه مذكرة الحضور أو احضاره لأي سبب كان، يكلف المتهم بإحضاره، فإن لم يفعل يعتبر متنازلاً عن الحق بسماعه.