المادة رقم 21 من قرار بقانون رقم (7) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون الاجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته

تعدل المادة (261) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي:
إذا تبين للمحكمة أثناء المحاكمة أن شاهداً أدى بعد حلف اليمين شهادة بشأن واقعة تتعلق بالقضية تناقض شهادة أداها في التحقيق الإبتدائي تحت القسم أيضاً مناقضة جوهرية، تحيله المحكمة موقوفاً إلى النيابة العامة للتحقيق معه حول الشهادة الكاذبة واتخاذ المقتضى القانوني بحقه، ولا توقف هذه الإحالة اجراءات السير بالدعوى الأصلية.