المادة رقم 22 من قرار بقانون رقم (7) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون الاجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته

تعدل الفقرة (1) من المادة (269) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
إذا ثبت للمحكمة أن المتهم حين ارتكابه الجريمة المسندة إليه كان مصاباً بمرض سبب اختلالاً في قواه العقلية جعله عاجزاً عن إدراك كنه أعماله أو عن العلم أنه محظور عليه اتيان الفعل الذي يكون الجريمة، قررت المحكمة بنتيجة الحكم بالدعوى ثبوت الفعل وعدم مسؤوليته جزائياً.