المادة رقم 23 من قرار بقانون رقم (7) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون الاجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته

تعدل المادة (272) من القانون الاصلي، لتصبح على النحو التالي:
بعد اختتام المحاكمة تختلي هيئة المحكمة في غرفة المداولة وتدقق فيما طرح أمامها من بينات وادعاءات وضع حكمها بالإجماع أو بالأغلبية، فيما عدا عقوبة الإعدام فتكون باجماع الآراء، وتصدر حكمها في ذات اليوم أو في يوم آخر تعينه المحكمة للنطق بالحكم.