المادة رقم 24 من قرار بقانون رقم (7) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون الاجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته

تعدل المادة (274) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الاتي:
1. تقضي المحكمة بالبراءة عند انتفاء الأدلة أو عدم كفايتها، وتقضي بعدم المسؤولية إذا كان الفعل لا يشكل جرماً أو لا يتسوجب عقاباً.
2. تقضي المحكمة بالإدانة عند ثبوت الفعل المعاقب عليه.