المادة رقم 25 من قرار بقانون رقم (7) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون الاجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته

تعدل المادة (278) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي:
إذا قضت المحكمة ببراءة المتهم أو عدم مسؤوليته أطلق سراحه في الحال، مالم يكن موقوفاً أو محكوماً لسبب آخر.