المادة رقم 26 من قرار بقانون رقم (7) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون الاجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته

تضاف مادة جديدة إلى القانون الأصلي بعد المادة (282) تحمل الرقم (282) مكرر تنص على الآتي:
1. على الرغم مما ورد في أحكام هذا القانون، يجوز للمحكمة في حالة الضرورة أو لأي أمر آخر تراه أن تعقد جلسات متتالية كل أربع وعشرين ساعة، كما يجوز لها أن تعقد جلساتها خارج أوقات الدوام الرسمي.
2. تصدر المحكمة حكمها في الحالات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ ختام المحاكمة فيها، ولها تأجيل إصدار الحكم لمدة مماثلة لمرة واحدة فقط.