المادة رقم 27 من قرار بقانون رقم (7) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون الاجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته

تعدل المادة (302) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي:
يجوز أن تنعقد جلسات محاكم الصلح دون حضور وكيل النيابة العامة.