تعدل المادة (306) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي:
في المحاكمات التي تجري أمام قاضي الصلح والتي لا ترى المحكمة ضرورة لتمثيل النيابة العامة فيها، يجوز للمشتكي أو وكيله تسمية البينة وتقديمها واستجواب الشهود ومناقشة الدفاع وطلب إجراء الخبرة إن كان لها من مقتضى.