المادة رقم 29 من قرار بقانون رقم (7) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون الاجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته

تعدل المادة (314) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي:
فيما عدا حالة المتهم الفار من وجه العدالة، للمحكوم عليه غيابياً أن يعترض على الحكم خلال العشرة أيام التالية لتبليغه الحكم.