المادة رقم 30 من قرار بقانون رقم (7) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون الاجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته

يعدل البند (أ) من الفقرة (1) من المادة (323) من القانون الأصلي، ليصبح على النحو الآتي:
أ‌. إذا كانت صادرة عن محاكم الصلح تستأنف أمام محاكم البداية بصفتها الإستئنافية وتنظر محكمة البدائية بصفتها الإستئنافية في القضايا الجزائية التي من اختصاصها النظر فيها استئنافاً بمقتضى أحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية أو بمقتضى أي قانون آخر تدقيقاً، إلا إذا أمرت بخلاف ذلك، أو إذا طلب أحد الفريقين أن تجري المحاكمة مرافعة ووافقت المحكمة على ذلك، ويكون حكمها قطعياً، ويجوز الإعتراض على الحكم الغيابي الصادر عن محكمة البداية بصفتها الإستئنافية إذا جرت المحاكمة أمامها مرافعة وفقاً للأصول وفي الميعاد المنصوص عليه للإعتراض على الحكم الغيابي المنصوص عليه في الباب المتعلق بالإعتراض على الأحكام الغيابية.