المادة رقم 31 من قرار بقانون رقم (7) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون الاجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته

تعدل المادة (329) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي:
للنيابة العامة استئناف الأحكام الصادرة عن محكمتي الصلح والبداية خلال ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم، ومن اليوم التالي لتبليغ النيابة العامة في الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح في الدعاوى التي لم تمثل بها النيابة بجلسة صدور الحكم.