المادة رقم 32 من قرار بقانون رقم (7) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون الاجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته

تعدل المادة (333) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1. مع مراعاة ما ورد في المادة (328) من القانون الأصلي، تجري المحاكمات الإستئنافية مرافعة، إذا كان الحكم بالإعدام أو العقوبات المؤبدة، وفيما عدا ذلك من الأحكام الجنائية والجنحية الصادرة عن محاكم البداية بصفتها الإبتدائية ينظر فيها تدقيقاً، إلا إذا رأت المحكمة إجراء المحاكمة مرافعةً أو طلب المحكوم عليه ذلك ووافقت على الطلب، أو طلب النائب العام ذلك.
2. فيما عدا الحكم بالإعدام أو العقوبات المؤبدة لا يشترط في المرافعة سماع البينات إلا إذا رأت المحكمة لزوماً لذلك.
3. لايجوز فسخ الحكم القاضي ببراءة المتهم وإدانته إلا بعد إجراء المحاكمة مرافعة وسماع البينات.
4. إذا ما نظرت المحكمة المختصة بالإستئناف مرافعة، فتجري بالمحاكمة الإستئنافية أحكام المواد المتعلقة بعلانية المحاكمة وصيغة الحكم النهائي ولزوم الرسوم والنفقات وفرض العقوبات والإعتراض على الحكم الغيابي، ولمحكمة الإستئناف الصلاحيات المنصوص عليها في الفصل الخاص بمحاكمة المتهم الفار من وجه العدالة في حالة لم يقبض عليه ابتداءً.
5. للمحكمة المختصة بنظر الإستئناف السير بالدعوى وفق الإجراءات المتعلقة بحضوره وغيابه الواردة في أحكام هذا القانون، والمتعلقة بالمتهم سواء كمستأنف أو مستأنف عليه.
6. يجوز للمحكمة المختصة بنظر الإستئناف، إذا ما رأت نظر الإستئناف مرافعة أن تعقد جلساتها في مقر أي محكمة أخرى بعد موافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى على ذلك.