المادة رقم 33 من قرار بقانون رقم (7) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون الاجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته

تعدل الفقرة (1) من المادة (334) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1. إذا رأت المحكمة نظر الإستئناف مرافعة، فيجوز لها أن تسمع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف، وتستوفي كل نقص آخر في اجراءات المحاكمة.