المادة رقم 34 من قرار بقانون رقم (7) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون الاجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته

تعدل المادة (336) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي:
إذا ا قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف لكون الفعل لا يؤلف جرماً أو لا يستوجب عقاباً أو لعدم قيام الدليل أو عدم كفايته للحكم، تحكم المحكمة بالبراءة أو عدم المسؤولية حسب مقتضى الحال.