المادة رقم 35 من قرار بقانون رقم (7) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون الاجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته

تعدل المادة (337) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي:
إذا فسخ الحكم لمخالفة القانون أو لأي سبب آخر غير شكلي، فتقضي المحكمة في أساس الدعوى.