المادة رقم 36 من قرار بقانون رقم (7) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون الاجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته

تعدل المادة (339) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي:
يسقط استئناف المحكوم عليه المقرر نظر استئنافه مرافعة إذا تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة، إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك لمعذرة مشروعة.