المادة رقم 37 من قرار بقانون رقم (7) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون الاجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته

تعدل المادة (340) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي:
يجوز لمحكمة الإستئناف ارجاء تنفيذ الحكم المستأنف الصادر بحق المحكوم عليه – المُخلى سبيله أثناء النطق بالحكم- إذا كان المحكوم عليه قد تقدم باستئناف إليها.