المادة رقم 38 من قرار بقانون رقم (7) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون الاجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته

تعدل الفقرة (2) من المادة (342) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
2.لا يجوز تشديد العقوبة ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة أو بعدم المسؤولية إلا بإجماع آراء قضاة الهيئة الحاكمة التي تنظر الإستئناف.