المادة رقم 39 من قرار بقانون رقم (7) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون الاجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته
تعدل المادة (346) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي: يقبل الطعن بطريق النقض: 1. جميع الأحكام الجنائية الصادرة عن محكمة الإستئناف. 2.الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الأخرى التي تنص قوانينها على أنها تقبل الطعن بطريق النقض.