المادة رقم 40 من قرار بقانون رقم (7) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون الاجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته

تعدل المادة (375) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الاتي:
1. لوزير العدل أن يطلب من النائب العام خطياً عرض ملف الدعوى على محكمة النقض لوقوع إجراء فيها مخالف للقانون أو لصدور حكم أو قرار فيها مخالف للقانون، وكان الحكم أو القرار مكتسب الدرجة القطعية ولم يسبق لمحكمة النقض التدقيق في الإجراء أو الحكم أو القرار المطعون فيه، على أن يقدم ملف الدعوى إلى محكمة النقض مرفقاً بالأمر الخطي، وأن يطلب بالإستناد إلى الأسباب الواردة فيه إبطال الإجراء أو الحكم أو نقض الحكم أو القرار.
2. يحق للنائب العام إذا طلب منه ذلك المحكوم عليه أو المسؤول بالمال، أن يطعن بالنقض في الأحكام والقرارات القطعية في القضايا الجنحوية الصادرة عن محكمة البداية بصفتها الإستئنافية لنفس الأسباب والشروط المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة.