المادة رقم 41 من قرار بقانون رقم (7) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون الاجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته

تعدل المادة (427) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي:
تتقادم العقوبات على النحو التالي:
1. مدة التقادم في عقوبة الإعدام والعقوبات الجنائية المؤبدة الأخرى خمسة وعشرون سنة.
2. مدة التقادم في العقوبات الجنائية الأخرى ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة، على ألا تتجاوز خمس عشرة سنة ولا تقل عن عشر سنوات.
3. مدة التقادم في أية عقوبة جنحوية أو في المخالفات خمس سنوات.