المادة رقم 42 من قرار بقانون رقم (7) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون الاجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته

تعدل الفقرة (1) من المادة (428) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1. يجري التقادم من تاريخ الحكم إذا صدر غيابياً أو بمثابة الحضوري، ومن يوم تهرب المحكوم عليه من التنفيذ إذا كان الحكم حضورياً.