المادة رقم 43 من قرار بقانون رقم (7) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون الاجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته

تعدل المادة (437) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو التالي:
مع مراعاة أحكام المادة (449) من القانون الأصلي، وفيما عدا المحكوم عليهم بجرائم تجسس أو تسريب أراضي للعدو، يجوز رد الإعتبار لكل محكوم عليه في جناية أو جنحة ويصدر الحكم بذلك بناءً على طلبه من محكمة البداية التابع لها محل إقامته.