المادة رقم 44 من قرار بقانون رقم (7) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون الاجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م وتعديلاته

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.