المادة رقم 1 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته

يشار إلى قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (1) لسنة 2001 لغايات إجراء هذا التعديل بالقانون الأصلي.