المادة رقم 2 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته

تعدل المادة (7) من القانون الأصلي، لتصبح على النحو الآتي:
1.كل تبليغ يكون بواسطة مأموري التبليغ، مالم ينص القانون على خلاف ذلك، وعلى من يتولى التبليغ أن يشرح بياناً بكيفية وقوع التبليغ مذيلاً باسمه وتوقيعه.
2. يجوز إجراء التبليغ بالبريد المسجل مع علم الوصول بواسطة قلم المحكمة.
3. إذا كان المطلوب تبليغه يقيم في منطقة محكمة أخرى في فلسطين ترسل الأوراق إلى تلك المحكمة لتتولى تبليغها وإعادتها إلى المحكمة التي أصدرتها مرفقة بمحضر يفيد ما اتخذته بشأنها من إجراءات.
4.أ. يجوز إجراء تبليغ الأوراق القضائية بواسطة شركة خاصة واحدة أو أكثر يتم اختيارها وفقاً لقانون الشراء النافذ، و يعتمدها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من رئيس مجلس القضاء الأعلى، ويصدر لهذا الغرض نظام خاص لتمكين تلك الشركة من القيام بأعمالها ومراقبة أدائها وفق أحكام هذا القانون.
ب. يعتبر موظف الشركة الذي يتولى عملية التبليغ مأموراً للتبليغ بالمعنى المقصود في هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، وبالإتفاق مع الشركة المعنية يخضع للجزاءات والعقوبات التي تقع على المحضر في حالة إخلاله بالواجبات المنوطة به.
ج. يتحمل نفقات التبليغ بواسطة الشركة الخصم الذي يرغب في إجراء التبليغ بهذه الطريقة، وتعتبر هذه النفقات من ضمن مصاريف الدعوى.