المادة رقم 3 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته
تعدل المادة (8) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: لايجوز إجراء أي تبليغ أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً، ولا بعد الساعة السابعة مساء ولا في أيام العطل الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من المحكمة.