المادة رقم 4 من قرار بقانون رقم (8) لسنة 2022م بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته

تعدل المادة (9) من القانون الأصلي، على النحو الآتي:
1.يجب أن تشتمل ورقة التبليغ على البيانات الآتية:
أ. تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ.
ب. اسم طالب التبليغ بالكامل وعنوانه واسم من يمثله إن وجد.
ج. اسم المحكمة أو الجهة التي يجري التبليغ بأمرها.
د. اسم المبلغ إليه بالكامل وعنوانه، أو من يمثله إن وجد.
ه. اسم مأمور التبليغ بالكامل وتوقيعه على كل من الأصل والصورة.
و. موضوع التبليغ.
ز. اسم من سلم إليه التبليغ وتوقيعه على الأصل بالاستلام أو إثبات امتناعه وسببه.
2.أ. للمحكمة التحقق من صحة العنوان الذي يزودها به الخصم لتبليغ الخصم الاخر أو الشهود باستخدام وسائل إلكترونية تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
ب. إذا تبين وجود عنوان آخر مختلف عما زوده الخصم لها، فلها ان تقرر إجراء التبليغ على كلا العنوانين واعتماد أي منهما او كلاهما حسبما تراه مناسباً.